ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادة 203 وما يليها من قانون
المحاسبة العمومية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة بقيمة /8.000.000.000/ل.ل. (ثمانية مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تغطية اعتمادات الدفع وفقا للجدول التالي: التسمية المبلغ
- الدراسات 6.800.000.000 - اشراف على الدراسات 252.000.000 - اتعاب لجنة الاستملاك 100.000.000 - غير ملحوظ 848.000.000
مادة 2: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 3: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى المؤسسة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 نيسان 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري