All legislation

مرسوم Decree No. 10167 26/04/1997

اعطاء المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10167
Date
26/04/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10167 تاريخ 26/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 203 وما يليها من قانون

المحاسبة العمومية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار) سلفة خزينة بقيمة /8.000.000.000/ل.ل. (ثمانية مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تغطية اعتمادات الدفع وفقا للجدول التالي: التسمية المبلغ

- الدراسات 6.800.000.000 - اشراف على الدراسات 252.000.000 - اتعاب لجنة الاستملاك 100.000.000 - غير ملحوظ 848.000.000

المادة 2

مادة 2: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 3

مادة 3: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى المؤسسة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري