المادة 1
مادة 1 - يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 .
مرسوم Decree No. 10182 02/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما
المادة 424 منه,
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949
وتعديلاته (نظام السجون),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والعدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
89/97 تاريخ 28/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1 - يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 .
بعبدا في 2 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير العدل الامضاء: بهيج طباره