All legislation

مرسوم Decree No. 10182 02/05/1997

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 وتعديلاته (نظام السجون).

Type
مرسوم · Decree
Number
10182
Date
02/05/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1752-1753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 10182 تاريخ 02/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما

المادة 424 منه,

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949

وتعديلاته (نظام السجون),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والعدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

89/97 تاريخ 28/01/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 - يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 .

بعبدا في 2 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير العدل الامضاء: بهيج طباره