All legislation

مرسوم Decree No. 10210 08/05/1997

تعديل احكام المرسوم رقم 9325 تاريخ 11 تشرين الاول 1996 المتعلق بتحديد تعويض الانتقال للموظفين والقائمين بخدمة عامة المكلفين بمهمة في اراضي الجمهورية العربية السورية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10210
Date
08/05/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10210 تاريخ 08/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن

العام),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985

(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982

(تعويضات العسكريين),

بناء على المرسوم رقم 9325 تاريخ 11/10/1996

(تحديد تعويض الانتقال لموظفين والقائمين

بخدمة عامة المكلفين بمهمة في اراضي

الجمهورية العربية السورية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الدفاع الوطني ووزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 19/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العسكريون من كافة الاسلاك, الذين ينتدبون لمتابعة دورات دراسية في الجمهورية العربية السورية, من احكام المرسوم 9325 تاريخ 11 تشرين الاول 1996 ,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري