All legislation

مرسوم Decree No. 15712 10/03/1964

تعديل المرسوم رقم 14314 تاريخ 4-11-1963 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15712
Date
10/03/1964
Official Gazette
Issue 22, 16/03/1964, p. 833-834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15712 تاريخ 10/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 ويستعاض عنها بالنص التالي: - يصنف خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاجراء العاملون بتاريخ 4/11/1963 في مشروع استئصال الملاريا والذين لا يزالون في الخدمة في المشروع نفسه بتاريخ صدور هذا المرسوم, في الوظائف التي يشغلونها فعليا شرط توفر الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة والشهادة والشروط الخاصة للتعيين. - يجري التصنيف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة المبنى على تقرير لجنة تؤلف لهذه الغاية من مندوب عن وزارة الصحة العامة ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يعتمد لاجراء التصنيف المبدأ التالي: - يحدد المعدل الشهري لايام العمل التي يعمل فيها الاجراء فعليا بخمسة وعشرين يوما. - يضرب هذا المعدل بالاجر اليومي للحصول على الاجر الشهري - يقابل الاجر الشهري براتب الوظيفة المعنية ويصنف الاجير: - اما في الدرجة التي يوازي راتبها اجره الشهري - اما في الدرجة الاخيرة اذا كان اجره الشهري دون راتب هذه الدرجة - واما في الدرجة التي يعلو راتبها اجره الشهري مباشرة اذا كان هذا الاجر لا مقابل له في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الوزراء الخدمة المدنية بقراره رقم 460 تاريخ 8/2/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح