All legislation

مرسوم Decree No. 6843 07/03/1967

اضافة عضو مندوب عن مصرف لبنان الى اعضاء لجنة الأتفاقات التجارية والاقتصادية- المؤلفة بموجب المرسوم رقم 5634 تاريخ 27-9-1966

Type
مرسوم · Decree
Number
6843
Date
07/03/1967
Official Gazette
Issue 22, 16/03/1967, p. 358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6843 تاريخ 07/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5634 تاريخ 27 ايلول 1966 المتضمنة تأليف لجنة الاتفاقات التجارية والاقتصادية ما يلي: مندوب عن مصرف لبنان: عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 7 اذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التصميم العام الامضاء: ميشال الخوري