The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 In force

المادة 11

المادة 11

عدلت المادة الرابعة عشرة كما يلي:

مادة 14: يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.

المادة 11 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/175731/article/11/