المادة 13
عدلت المادة الحادية والعشرون كما يلي:
مادة 21: بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.