The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 In force

المادة 21

المادة 21

عدلت المادة السابعة والثلاثون كما يلي:

مادة 37: المجالس المنتخبة هي مجالس ادارية في العاصمة ومراكز المحافظات والاقضية ومجلس شرعي اعلى يشرف على اعمالها ويفصل في استئناف قراراتها. وعضوية هذه المجالس شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة اسلامية عامة وليس له لقاءها اي بدل او تعويض ما عدا تعويض انتقال يدفع للاعضاء المقمين خارج بيروت ويحدد بقرار من المجلس .

المادة 21 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/175731/article/21/