The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 In force

المادة 42

المادة 42

عدلت المادة الرابعة والسبعون كما يلي:

مادة 74: مدير الاوقاف العام هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء الاوقاف في المناطق ينفذون اوامره ويعملون بتعليماته في كل ما لا يخالف قوانين الاوقاف وانظمتها وموازنتها. وهو يعقد مع رؤساء الاوقاف في المناطق اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر لدرس شؤون الاوقاف والوسائل التي تؤدي الى زيادة الواردات وضبط النفقات وحاجات الاوقاف واتخاذ القرارات اللازمة بهذه الشؤون وتقديم تقرير بالنتائج والمقررات والمقترحات لمفتي الجمهورية.

المادة 42 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/175731/article/42/