The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 In force

المادة 44

المادة 44

عدلت المادة التاسعة والسبعون كما يلي:

مادة 79: يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.

المادة 44 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/175731/article/44/