المادة 46
يعتبر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحالي منحلا من تاريخ نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية, ويدعو مفتي الجمهورية تبعا لذلك في خلال شهر على الاكثر الهيئات الناخبة لانتخاب المجلس الشرعي وفقا للمادة /40/ المعدلة واختيار الاعضاء المعينين وفقا للمادة المشار اليها. ويقوم مفتي الجمهورية اللبنانية بحل المجالس الادارية في العاصمة والمناطق في خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا التعديل.