The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 In force

المادة 46

المادة 46

يعتبر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحالي منحلا من تاريخ نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية, ويدعو مفتي الجمهورية تبعا لذلك في خلال شهر على الاكثر الهيئات الناخبة لانتخاب المجلس الشرعي وفقا للمادة /40/ المعدلة واختيار الاعضاء المعينين وفقا للمادة المشار اليها. ويقوم مفتي الجمهورية اللبنانية بحل المجالس الادارية في العاصمة والمناطق في خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا التعديل.

المادة 46 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/175731/article/46/