The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 In force

المادة 8

المادة 8

عدلت المادة الثامنة كما يلي:

مادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من الاعضاء الآتي ذكرهم:

1- رئيس الوزراء العامل, وفي حال عدم وجوده من يقوم مقامه بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.

2- رؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.

3- الوزراء العاملون المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.

4- النواب المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة الاشتراعية.

5- رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا واعضاؤها والقضاة الشرعيون السنيون والمفتون السنيون في الجمهورية اللبنانية.

6- القضاة العدليون والاداريون المسلمون السنيون من الدرجات الثماني العليا.

7- نائب رئيس واعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ورؤساء واعضاء مجالس الاوقاف الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات .

8- رؤساء واعضاء المجالس البلدية المسلمون والسنيون في العاصمة ومراكز المحافظات .

9- مندوبون ثلاثة عن كل من الغرف التجارية والزراعية وجمعيتي التجار والصناعيين من المسلمين السنيين العاملين في العاصمة ومراكز المحافظات . ومندوبون ثلاثة عن كل نقابة من نقابات المحامين والاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين والمعلمين والصحافيين ومحرري الصحف من المسلمين السنيين وعن كل من جمعيتي المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت وصيدا, وعن الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين في طرابلس , ومندوب واحد عن كل من اتحادات نقابات العمال وارباب العمل المعترف بها رسميا.

10- الاساتذة الجامعيون المسلمون السنيون اللبنانيين في الجامعات الموجودة في لبنان من حملة الشهادات الجامعية العليا.

11- الخطباء والائمة والمدرسون اللبنانيون في الجمهورية اللبنانية الحائزون على شهادة دينية او الذين مضى عليهم عشر سنوات في الوظيفة ومدرسو الافتاء, وكل لبناني يحمل شهادة دينية عالية ولو لم يكن يعمل في السلك الديني. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.

المادة 8 من قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/175731/article/8/