All legislation

مرسوم Decree No. 2807 28/02/1972

تمديد احداث وظيفة مؤقتة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مدرسة بيروت المهنية ومدرسة الصنائع والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
2807
Date
28/02/1972
Official Gazette
Issue 22, 16/03/1972, p. 215-216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2807 تاريخ 28/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972.

المادة 2

مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقتة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر