المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972.
مرسوم Decree No. 2807 28/02/1972
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1972 ولغاية 31/12/1972.
مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقتة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر