المادة 1
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على وظيفتين فقط لغاية 31/12/1972.
مرسوم Decree No. 2804 28/02/1972
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بالمرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على وظيفتين فقط لغاية 31/12/1972.
مادة 2: يمدد لغاية 31/12/972 تعيين الكاتبين المؤقتين في وزارة المالية الوارد اسماهما ادناه دون تعديل في الراتب : ميشال خباز (رقمه المالي 6/69) نواف بدر الحميد (رقمه المالي 7/26)
مادة 3: يعطى الموظفان المذكور اسماهما في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1972 وتاريخ صدور هذا المرسوم شرط ان يكونا قد ثابرا على عملهما خلال هذه المدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا