All legislation

مرسوم Decree No. 4017 04/03/1966

بتمديد مهلة تقديم تصريحات لاصحاب حقوق مكتسبة على مياه نبع المغارة والمياه- الجارية في نهر الصليب في خراج حراجل

Type
مرسوم · Decree
Number
4017
Date
04/03/1966
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1966, p. 451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4017 تاريخ 04/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 10277 تاريخ 7/8/1962 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين