ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على قرار بلدية صور رقم 68 تاريخ 10 ايلول 1964
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة بجلساته المنعقدة بتاريخ 7 حزيران 1965 (محضر رقم 24) تموز 1965 (محضر رقم 30) و27 كانون الاول 1965 (محضر رقم 56)
بناء على اقتراح وزير مجلس الوزراء بتاريخ 29 كانون الاول 1965
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق المخطط التوجيهي العام المتضمن شبكة الطرقات الرئيسية تقسيم المناطق في مدينة صور وضواحيها وفقا للخريطتين المرفقتين (1) بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 5000/1 و 10000/1 يخضع هذا المخطط لنظام البناء والفرز والاستثمار المبين على الخريطة مقياس 5000/1 وللشروط العامة الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تلغى جميع المخططات السابقة المخالفة لهذا المخطط وجميع الانظمة السابقة غير المنطبقة على النظام الخاص المصدق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 اذار سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نجيب علم الدين