المادة 1
مادة 1: تعدل المواد السابعة والثامنة - فقرة 7 والتاسعة من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19 نيسان سنة 1955 كما يلي: 1- في المادة السابعة: ينشأ اتصال هاتفي مباشر بين لبنان وقبرص وتؤمنه الادارتان المختصتان دون توسط شركة راديو اوريان 2- في المادة الثامنة - فقرة 7يحدد رسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان- وقبرص بواسطة هذا الاتصال بتسعة فرنكات ذهب عن الثلاث دقائق الاولى, وبثلاثة فرنكات ذهب عن كل دقيقة اضافية, وبتسعين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن الادارة ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف .ذ ف .ذ ف .ذ
حصة لبنان 4،50 1،50 0،45 حصة قبرص 4،50 1،50 0،45 3- في المادة التاسعة: تطبق احكام المادة الاولى- فقرة ب - من المرسوم رقم 8947 تاريخ 19 نيسان سنة 1955 فيما يختص بطريقة استيفاء اجور المخابرات المتبادلة بين لبنان وقبرص وتدفع الرصائد النهائية لهذه المخابرات المنظمة بالفرنك الذهب بالدولار الاميركي على اساس كل 3،061 فرنكا تساوي دولارا اميركيا واحد.