المادة 1
مادة 1: يعمل . اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بالمادة الثامنة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 القاضية بالغاء مصلحة التربية الرياضية والكشفية في وزارة التربية الوطنية.
مرسوم Decree No. 4035 08/03/1966
مادة 1: يعمل . اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بالمادة الثامنة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 القاضية بالغاء مصلحة التربية الرياضية والكشفية في وزارة التربية الوطنية.
مادة 2: يلحق موظفو مصلحة التربية الرياضية والكشفية الملغاة بالمديرية العامة للشباب والرياضة وذلك ريثما يبت بوضع الاداريين منهم, وفقا لاحكام نظام الموظفين, خلال الستة اشهر اعتبارا من تاريخ- نشر هذا المرسوم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 5752 تاريخ 24/10/1966, article 1, 31/10/1966
مادة 1: يمدد مفعول المادة الثانية من المرسوم رقم 4035 تاريخ 8/3/1966 لمدة ستة اشهر اخرى اعتبارا من 17/9/1966
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 8 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 231 تاريخ 29/1/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح