All legislation

مرسوم Decree No. 4035 08/03/1966

بتحديد تاريخ الغاء مصلحة التربية الرياضية والكشفية في وزارة التربية الوطنية- وكيفية نقل الموظفين العاملين لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
4035
Date
08/03/1966
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1966, p. 460
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5752 تاريخ 24/10/1966 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4035 تاريخ 08/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل . اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بالمادة الثامنة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 القاضية بالغاء مصلحة التربية الرياضية والكشفية في وزارة التربية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: يلحق موظفو مصلحة التربية الرياضية والكشفية الملغاة بالمديرية العامة للشباب والرياضة وذلك ريثما يبت بوضع الاداريين منهم, وفقا لاحكام نظام الموظفين, خلال الستة اشهر اعتبارا من تاريخ- نشر هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 8 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 231 تاريخ 29/1/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح