المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 المتعلق باصول التفتيش , على الوجه التالي: المادة 12 الجديدة- يمكن لرئيس التفتيش المركزي الاستعانة بالعدد اللازم من المفتشين والمفتشين المعاونين, بعد استطلاع رأي المفتشين العامي,- كل فيما خصه, لمعاونته في درس بعض القضايا العائدة لاعمال التفتيش المركزي.