المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاثة سنتيمترات .
قرار Decision No. 29 26/02/1969
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية - من المرسوم رقم
16597 تاريخ 17 تموز 1957.
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاثة سنتيمترات .
مادة 2: تراعي في تطبيق المادة الاولى اعلاه أحكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1969 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/2/1969 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين