المادة 1
مادة 1: افتتحت معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين ام انطوان وينابيع قصوبا الواقعة في خراج بلدة قنات (قضاء بشري).
مرسوم Decree No. 9828 03/03/1975
مادة 1: افتتحت معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين ام انطوان وينابيع قصوبا الواقعة في خراج بلدة قنات (قضاء بشري).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 ,24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926
مادة 3: عينت لجنة من السادة: القاضي المنفرد في بشري, رئيسا رئيس دائرة التخطيط والدروس في مديرية المياه في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي), عن وزارة الموارد المائية والكهربائية, عضوا رئيس المكتب العقاري المعاون في زغرتا, عن مديرية الشؤون العقارية, عضوا الاب فرنسيس سمعان من قنات , عن اصحاب الحقوق, عضوا السيد مخايل شليطا من قنات , عن اصحاب الحقوق, عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين ام انطون وينابيع قصوبا الواقعة في خراج بلدة قنات (قضاء بشري).
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 اذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: مالك سلام