All legislation

مرسوم Decree No. 9828 03/03/1975

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين ام انطون وينابيع قصوبا الواقعة في خراج بلدة قنات (قضاء بشري) وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
9828
Date
03/03/1975
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1975, p. 259-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9828 تاريخ 03/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: افتتحت معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين ام انطوان وينابيع قصوبا الواقعة في خراج بلدة قنات (قضاء بشري).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 ,24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926

المادة 3

مادة 3: عينت لجنة من السادة: القاضي المنفرد في بشري, رئيسا رئيس دائرة التخطيط والدروس في مديرية المياه في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي), عن وزارة الموارد المائية والكهربائية, عضوا رئيس المكتب العقاري المعاون في زغرتا, عن مديرية الشؤون العقارية, عضوا الاب فرنسيس سمعان من قنات , عن اصحاب الحقوق, عضوا السيد مخايل شليطا من قنات , عن اصحاب الحقوق, عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين ام انطون وينابيع قصوبا الواقعة في خراج بلدة قنات (قضاء بشري).

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 اذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: مالك سلام