All legislation

مرسوم Decree No. 6613 08/05/1961

اعفاء ثلاث دول من الرسوم المعروضة على اجازة العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
6613
Date
08/05/1961
Official Gazette
Issue 22, 17/05/1961, p. 555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6613 تاريخ 08/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى رعايا الدول التالية: - الولايات المتحدة الاميركية - المملكة المتحدة - الاتحاد السويسري من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف سكاف