All legislation

مرسوم Decree No. 6650 13/05/1961

تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31-12-1960 المتعلق بتجديد تعويضات موظفي السلك الخارجي

Type
مرسوم · Decree
Number
6650
Date
13/05/1961
Official Gazette
Issue 22, 17/05/1961, p. 445-446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6650 تاريخ 13/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 على الوجه التالي: "يحدد التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي: "50 % خمسون بالمئة من الراتب لموظفي الرموز. "25 % خمسة وعشرون بالمئة من الراتب لموظفي قسم المحفوظات العامة في الادارة المركزية." والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 521 تاريخ 14/3/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 653/ر.م. تاريخ 14/4/1961 المستشار الامضاء: سري الحسامي