المواد
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 على الوجه التالي: "يحدد التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي: "50 % خمسون بالمئة من الراتب لموظفي الرموز. "25 % خمسة وعشرون بالمئة من الراتب لموظفي قسم المحفوظات العامة في الادارة المركزية." والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 ايار سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 521 تاريخ 14/3/1961
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 653/ر.م. تاريخ 14/4/1961
المستشار
الامضاء: سري الحسامي