All legislation

مرسوم Decree No. 6639 12/05/1961

افتتاح اعمال تحرير وتحديد العقارات في منطقة السفيلة قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
6639
Date
12/05/1961
Official Gazette
Issue 22, 17/05/1961, p. 544-545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6639 تاريخ 12/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول آب سنة 1961 في المنطقة السفليه من قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل