المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول آب سنة 1961 في المنطقة السفليه من قضاء المتن.
مرسوم Decree No. 6639 12/05/1961
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول آب سنة 1961 في المنطقة السفليه من قضاء المتن.
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل