المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وكوستاريكا الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 12223 01/03/1963
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وكوستاريكا الى درجة سفارة.
مادة 2: يعين السيد نجيب الدحداح, سفير لبنان في مكسيكو بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا ومندوبا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية كوستاريكا, دون تعديل في الرتبة والراتب .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 424 تاريخ 19/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح