All legislation

مرسوم Decree No. 12223 01/03/1963

يتعلق برفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وكوستاريكا الى درجة سفارة وتعيين السيد نجيب الدحداح سفيرا بالاضافة الى وظيفته الاصلية

Type
مرسوم · Decree
Number
12223
Date
01/03/1963
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1963, p. 836-837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12223 تاريخ 01/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وكوستاريكا الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد نجيب الدحداح, سفير لبنان في مكسيكو بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا ومندوبا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية كوستاريكا, دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 424 تاريخ 19/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح