All legislation

مرسوم Decree No. 12255 13/03/1963

تصديق نظام الضم والفرز والبناء على بولفار ميناء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
12255
Date
13/03/1963
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1963, p. 835-836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12255 تاريخ 13/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق نظام الضم والفرز والبناء على بولفار الميناء الممتد من محلة المرج - شارع بور سعيد حتى البحر وتطبق عليه الشروط التالية: اولا: في القسم من البولفار المبتدىء من حدود بلدية الميناء على شارع رياض الصلح حتى ساحة سكة الحديد عند اول شارع بور سعيد. أ- في البناء: 1- يترك لجهة الشارع براح قدره /10/ عشرة امتار. 2- يترك للجهات الاخرى براح قدره /3/ ثلاثة امتار. 3- يسمح ببناء مرآب واحد مساحته ثلاثون مترا مربعا وعلو فراغ سقفه لا يزيد عن /260/ سم فقط وذلك في البراحات وعلى ان يترك البراح بكامله لجهة البولفار خاليا من كل بناء. ب - في الفرز والضم: 1- المساحة الدنيا للقطع /500/ خمسماية متر مربع. 2- الطول الادنى للواجهة على البولفار /20/ عشرون مترا. 3- العمق الادنى للقطعة /25/ خمسة وعشرون مترا. 4- يجب ان تكون الحدود الداخلية للافراز عامودية على تخطيط البولفار. ثانيا: في القسم من البولفار المبتدىء من مساحة سكة الحديد عند اول شارع بور سعيد حتى البحر. أ- في البناء 1- يترك لجهة الشارع براح قدره /5/ خمسة امتار. 2- يترك لجهة الاخرى براح قدره /4،50/ اربعة امتار ونصف . 3- يسمح ببناء مرآب واحد للسيارة مساحته ثلاثون مترا مربعا وعلو فراغ سقفه لا يزيد عن 260 سنتم فقط فوق مستوى الرصيف في البراحات على ان يترك البراح لجهة البولفار بكامله خاليا من كل بناء. ب - في الفز والضم: 1- المساحة الدنيا للقطعة /400/ اربعماية متر مربع. 2- الطول الادنى للواجهة على البولفار /20/ عشرون مترا. 3- العمق الادنى للقطعة /20/ عشرون مترا.

المادة 2

مادة 2: يطبق قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 آب سنة 1940 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني سنة 1954 في كل ما لم يذكر اعلاه, بما في ذلك المواد المعمول بها في حالة تقسيم المدينة الى مناطق.

المادة 3

مادة 3: لا يسمح بالبناء فوق الابنية القديمة او المبنية قبل صدور هذا المرسوم والمخالفة لهذا النظام الا بعد تطبيق التنظيم الجديد لجهة البراحات وبعد أخذ موافقة البلدية لجهة تجميل الواجهة بعد هذا القصر.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الانظمة المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط