المادة 1
مادة 1: يفوض السيد فؤاد شادر, المدير العام للنقل, توقيع المعاملات التالية: 1- قرارات الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب . 2- قرارات فرض عقوبة تأديبية من الدرجة الاولى (الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12 حزيران سنة 1959) 3- قرارات المساعدات المالية المختلفة والمكافآت العائدة للموظفين. 4- اعطاء اوامر السفر الى البلدان المتاخمة (المادة 24 من الفقرة 2 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960) 5- تخفيض مدة الاعلان (المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية) 6- معاملات الاعفاء على البيانات الجمركية للارساليات المعدة الى وزارة الاشغال العامة والنقل.