All legislation

قرار Decision No. 119 08/03/1965

تحديد نطاق بلدية العربانية والدلبية - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
08/03/1965
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1965, p. 395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 08/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقريتي العربانية والدليبة- قضاء بعبدا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح