المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير البصل اليابس بصورة دائمة وفقا للمواصفات والشروط الفنية المبينة فيما بعد.
قرار Decision No. 50 10/03/1965
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964
بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول عام 1961
الخاص بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم
631/5 تاريخ 23/2/965
وبناء عل موافقة المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بتصدير البصل اليابس بصورة دائمة وفقا للمواصفات والشروط الفنية المبينة فيما بعد.
مادة 2: لا يسمح بتصدير البصل اليابس الا ضمن طرود نظيفة, صالحة وغير مستعملة (شوالات , صناديق الخ...) موحدة الوزن, ومدموغة بماركة المصدر والوزن الصافي والنخب وبعبارة "بصل لبناني" وذلك باللغة العربية بالنسبة الى البلدان العربية وباحدى اللغتين الافرنسية والانكليزية بالنسبة الى البلدان الاخرى. (على ان لا يقل ارتفاع الاحرف عن خمسة سنتمترات وعرضها عن سنتمترين).
مادة 3: تحدد اوزان الطرود الصافية كما يلي: ا- للشوالات - لغاية 50 كيلوغراما ب - للصناديق - لغاية 25 كيلوغراما.
مادة 4: يجب ان تكون البصلات داخل الطرد من نوع واحد, مكتملة النضوج, سليمة من الافات وخاصة العفن الاسود, غير متأثرة بالرطوبة, غير مصابة بضربة الشمس , (مسلوقة), خالية من كل عطب او تشويه, كما يجب الا تحوي الطرود على اوراق البصل الجافة. او على اية مادة غريبة (اتربة, حصى قش الخ...) كما يشترط ان تكون البصلات غير مزرعة وغير مزدوجة التكوين وان يكون عنقها مقصوصا وجافا.
مادة 5: يصنف البصل المعد للتصدير الى ثلاثة انخاب : النخب الاول: ويقسم الى خمسة احجام: 1- كبيرlarge وهو ما يزيد قطر البصلة فيه عن 60 ملمترا 2- متوسط Medium وهو ما تراوح فيه قطر البصلة بين 45 - 60 ملمترا. 3- صغيرSmall وهو ما تراوح فيه قطر البصلة بين 35 - 45 ملمترا 4- بصل تخليل (بكرس ) وهو ما لا يزيد قطر البصلة فيه عن 35 مليمترا 5- غير مدرج (وهو البصل الذي لا يقسم الى هذه الاحجام). يسمح بالتجاوز عن هذه المقاسات في البصل المتوسط والصغير في نسبة لا تزيد على 20% من محتويات الطرد. ويجب الا يحتوي الطرد من البصل الكبير على اكثر من 10% من البصل الذي يقل قطره عن 60 ملمترا, والا يحتوي الطرد من بصل التخليل على اكثر من 10% من البصل الذي يزيد قطره على 35 مليمترا. النخب الثاني: وهو النخب المعروف "بالتجاري". النخب الثالث : وهو النخب المعروف "بالنقضة".
مادة 6: تحدد نسبة الموانع المسموح بها في البصل المصدر والمستورد وعلى اساس الوزن على النحو التالي: النخب اجرام غريبة بصلات مزدوجة (اتربة, حصى, التكوين ومن قش الخ...) انواع مختلفة
الاول 1% واحد بالماية 1،5% واحد ونصف بالماية الثاني (التجاري) 2% اثنان بالماية 6% ستة بالماية الثالث (النقضة) 3% ثلاثة بالماية غير محددة
النخب بصلات مزرعة بصلات مهترئة
الاول 1% واحد بالماية 0،5% نصف بالماية الثاني (التجاري) 5% خمسة بالماية 2% اثنان بالماية الثالث (النقضة) 10% عشرة بالماية 3% ثلاثة بالماية
مادة 7: لا يسمح بتصدير النخب الثالث الا بناء على تثبيت شراء من قبل المستورد وبموجب اعتماد مصرفي غير قابل للرد.
مادة 8: يجب ان تتوفر بالبصل المستورد من الخارج المواصفات والشروط المذكورة في المواد: 2- 3- 4- 5 و6 اعلاه.
مادة 9: يعمل بهذا القرار بعد مرور شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/3/1965 وزير الزراعة علي محمود عرب