المادة 1
مادة 1: يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول لاختصاص "ميكانيك السيارات " وفق النص الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 36 23/02/1971
مادة 1: يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول لاختصاص "ميكانيك السيارات " وفق النص الملحق بهذا القرار.
مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المنهج بمذكرات لاحقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المدينة المهنية في 23 شباط سنة 1971 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل