المادة 1
مادة 1:
يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول لاختصاص "الرسم الصناعي" وفق النص الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 37 23/02/1971
مادة 1:
يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول لاختصاص "الرسم الصناعي" وفق النص الملحق بهذا القرار.
مادة 2:
تحدد دقائق تطبيق هذا المنهج بمذكرات لاحقة.
مادة 3:
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المدينة المهنية في 23 شباط سنة 1971 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل