المادة 1
مادة 1: يعدل البند 38 من المادة الثالثة من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 المتضمن النظام الخاص باجراء وزارة الزراعة, على الوجه التالي: يقرأ 38- معاون عامل احصاء ان يكون: حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او على شهادة انهاء دروس التعليم الزراعي التوجيهي, وان يكون قد مر ثلاث سنوات على تخرج حامل الشهادة الاخيرة زاول خلالها عملا فعليا في هذا الحقل. بدلا من: 38- معاون عامل احصاء ان يكون: حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول. والباقي بدون تعديل.