All legislation

قرار Decision No. 56 02/03/1971

تعديل البند 38 من المادة الثالثة من القرار رقم 16-1 تاريخ 27-1-1968 المتضمن النظام الخاص بأجراء وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
02/03/1971
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1971, p. 387-388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 02/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 38 من المادة الثالثة من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 المتضمن النظام الخاص باجراء وزارة الزراعة, على الوجه التالي: يقرأ 38- معاون عامل احصاء ان يكون: حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او على شهادة انهاء دروس التعليم الزراعي التوجيهي, وان يكون قد مر ثلاث سنوات على تخرج حامل الشهادة الاخيرة زاول خلالها عملا فعليا في هذا الحقل. بدلا من: 38- معاون عامل احصاء ان يكون: حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1971 وزير الزراعة الامضاء: هنري اده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 449 تاريخ 24 شباط سنة 1971 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح