المادة 10
مادة 10: ا- تعدل رتبة وظيفة امين صندوق على الوجه التالي: التسمية او الفئة او الرتبة القديمة امين صندوق (فئة رابعة- فئة اولى) التسمية او الفئة او الرتبة الجديدة امين صندوق (فئة رابعة- رتبة ثانية) ب - يصنف امين الصندوق الذي ابدلت في هذا المرسوم رتبة وظيفته, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, في الرتبة الجديدة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب.