All legislation

مرسوم Decree No. 724 03/03/1971

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة في منطقة عمار- العقارية - قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق- المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
724
Date
03/03/1971
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1971, p. 371-372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 724 تاريخ 03/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة في منطقة عيمار العقارية(قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: تعيين لجنة من السادة: جوزف عبيد القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا رفعت سابا مهندس رئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية(المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا يوسف خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا مخايل حنا بو ملحم عن اصحاب الحقوق المكتسبة عضوا ابراهيم الخوري حنا سمعان عن اصحاب الحقوق المكتسبة عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة في منطقة عيمار العقارية- قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين