المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة في منطقة عيمار العقارية(قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)
مرسوم Decree No. 724 03/03/1971
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة في منطقة عيمار العقارية(قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار 1926
مادة 3: تعيين لجنة من السادة: جوزف عبيد القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا رفعت سابا مهندس رئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية(المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا يوسف خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا مخايل حنا بو ملحم عن اصحاب الحقوق المكتسبة عضوا ابراهيم الخوري حنا سمعان عن اصحاب الحقوق المكتسبة عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة في منطقة عيمار العقارية- قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين