All legislation

قرار Decision No. 38 23/02/1971

تحديد المنهج الرسمي الآيل لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول - فرع: الانشاءات المعدنية

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
23/02/1971
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1971, p. 384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 23/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول لاختصاص "الانشاءات المعدنية" وفق النص الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المنهج بمذكرات لاحقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المدينة المهنية في 23 شباط سنة 1971 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل