All legislation

قرار Decision No. 116 02/03/1974

تعديل القرار رقم 17-1 تاريخ 14-1-1974 المتعلق بمنع تصدير البراميل المستعملة الفارغة

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
02/03/1974
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1974, p. 294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 02/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 17/1/ تاريخ 14/1/74 البراميل المعدة اصلا لتعبئة تترااتيل الرصاص في مصفاتي طرابلس والزهراني.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار سنة 1974 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري