المادة 1 Cite المادة الاولى: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 17/1/ تاريخ 14/1/74 البراميل المعدة اصلا لتعبئة تترااتيل الرصاص في مصفاتي طرابلس والزهراني.