المواد
المادة الاولى: يمدد العمل بالمرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/962 القاضي باحداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال75 مليون ليرة المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 3/7/1963 والممدد العمل به تباعا وآخرها بموجب المرسوم رقم 4792 تاريخ 20/1/1973 وذلك لغاية 31/12/1975.
المادة الثانية: تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات اعضاء هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير وترصد في موازنتي المصلحة الوطنية للتعمير العائدتين لعامي 74 و 1975 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزارء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد غصن