All legislation

مرسوم Decree No. 7303 04/03/1974

تمديد العمل بالمرسوم رقم 10991 تاريخ 30-10-1962 القاضي باحداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال 75 مليون ليرة

Type
مرسوم · Decree
Number
7303
Date
04/03/1974
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1974, p. 290-291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7303 تاريخ 04/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يمدد العمل بالمرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/962 القاضي باحداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال75 مليون ليرة المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 3/7/1963 والممدد العمل به تباعا وآخرها بموجب المرسوم رقم 4792 تاريخ 20/1/1973 وذلك لغاية 31/12/1975.

المادة 2

المادة الثانية: تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات اعضاء هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير وترصد في موازنتي المصلحة الوطنية للتعمير العائدتين لعامي 74 و 1975 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن