All legislation

قرار Decision No. 56 11/03/1974

تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 326-1 تاريخ 14-11-1969 المتعلق بتنظيم استيراد الحليب المجفف والسائل المركز

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
11/03/1974
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1974, p. 298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 11/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تلغى الفقرة (2) من المادة الاولى الواردة في القرار رقم 326/1 تاريخ 14/11/1969, التي تحتم استيراد كيلوغرام من زبدة الكاكاو مسبقا مقابل السماح باستيراد كل كيلوغرام من الحليب المجفف .

المادة 2

المادة الثانية: يبقى العمل ساري المفعول بالشرطين الواردين في الفقرة (1) و (3) من نفس المادة في القرار المذكور.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار سنة 1974 وزير الزراعة بالوكالة الدكتور على الخليل