المادة 1
المادة الاولى: تلغى الفقرة (2) من المادة الاولى الواردة في القرار رقم 326/1 تاريخ 14/11/1969, التي تحتم استيراد كيلوغرام من زبدة الكاكاو مسبقا مقابل السماح باستيراد كل كيلوغرام من الحليب المجفف .
قرار Decision No. 56 11/03/1974
المادة الاولى: تلغى الفقرة (2) من المادة الاولى الواردة في القرار رقم 326/1 تاريخ 14/11/1969, التي تحتم استيراد كيلوغرام من زبدة الكاكاو مسبقا مقابل السماح باستيراد كل كيلوغرام من الحليب المجفف .
المادة الثانية: يبقى العمل ساري المفعول بالشرطين الواردين في الفقرة (1) و (3) من نفس المادة في القرار المذكور.
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار سنة 1974 وزير الزراعة بالوكالة الدكتور على الخليل