ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 128 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد
الاحكام الخاصة المتعلقة بالمديرية العامة للبريد
والبرق) ولا سيما المادة 12 منه,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 (نظام
التعويضات والمساعدات ) ولا سيما المادة 66 منه,
بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1043
تاريخ 3/9/1973
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يعدل نص الفقرة - آ- من المادة 66 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 كما يلي: المكاتب للانارة والقوى للخدمة المحركة ل.ل. ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ للمكاتب التي لا تزيد مساحتها عن 50 م.م. 10 عشر ليرات 15 خمس عشر ليرة للمكاتب التي تتراوح مساحتها بين 51 و100 م.م. 15 خمسة عشرة 25 خمس ليرة وعشرون ليرة للماكتب التي تزيد مساحتها عن 100 م.م. 20 عشرون ليرة 75 خمس وسبعون ليرة (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير البرق والبريد والهاتف
الامضاء: طوني فرنجية