All legislation

مرسوم Decree No. 7300 04/03/1974

انشاء قلم نفوس اضافي في بلدة المنية - قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
7300
Date
04/03/1974
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1974, p. 288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7300 تاريخ 04/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في قضاء طرابلس قلم نفوس اضافي مركزه المنيه.

حددت القرى الملحقة بقلم نفوس المنيه - قضاء طرابلس المنشأ بموجب هذا المرسوم على الوجه التالي:

المنيه -مركبتا - دير عمار - تربل - بحنين - وادي النحلة - النبي يوشع - برج اليهودية - البداوي - الريحانية -

(وذلك بموجب المرسوم 860 تاريخ 30/1/1978 )

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين