المادة 1
ينشأ في قضاء طرابلس قلم نفوس اضافي مركزه المنيه.
حددت القرى الملحقة بقلم نفوس المنيه - قضاء طرابلس المنشأ بموجب هذا المرسوم على الوجه التالي:
المنيه -مركبتا - دير عمار - تربل - بحنين - وادي النحلة - النبي يوشع - برج اليهودية - البداوي - الريحانية -
(وذلك بموجب المرسوم 860 تاريخ 30/1/1978 )