All legislation

مرسوم Decree No. 7301 04/03/1974

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25-3-1972 المتضمن شروط تعيين الملحقين الاقتصاديين والثقافيين في البعثات الديبلوماسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7301
Date
04/03/1974
Official Gazette
Issue 22, 18/03/1974, p. 287-288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7301 تاريخ 04/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تضاف الى لائحة البعثات الدبلوماسية اللبنانية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972, بما يختص بتعيين الملحقين الاقتصاديين البعثة التالية: - السفارة في بون.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد نفاع وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح