All legislation

مرسوم Decree No. 4092 10/05/1960

اخضاع بلدية فرن الشباك لاحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
4092
Date
10/05/1960
Official Gazette
Issue 22, 18/05/1960, p. 678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4092 تاريخ 10/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع بلدية فرن الشباك لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع احكام قانون البلديات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي