المادة 1
مادة 1: تخضع بلدية فرن الشباك لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع احكام قانون البلديات .
مرسوم Decree No. 4092 10/05/1960
مادة 1: تخضع بلدية فرن الشباك لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع احكام قانون البلديات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي