المادة 3
مادة 3: يجب على مختبر معهد البحوث الصناعية ان يتقيد بأحكام القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 وسائر القوانين والانظمة النافذة في اداء العمل الذي يطلب منه.
قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960 In force
مادة 3: يجب على مختبر معهد البحوث الصناعية ان يتقيد بأحكام القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 وسائر القوانين والانظمة النافذة في اداء العمل الذي يطلب منه.
المادة 3 من قرار رقم 296 تاريخ 11/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/175798/article/3/