المادة 1
مادة 1: تنتهي حكما خدمة السيد لويس ضومط بواري, الكاتب العدل في جونيه, اعتبارا من اول تموز 1984 لبلوغه السن القانونية, ويحظر عليه متابعة القيام بمهنته.
مرسوم Decree No. 1666 11/07/1984
مادة 1: تنتهي حكما خدمة السيد لويس ضومط بواري, الكاتب العدل في جونيه, اعتبارا من اول تموز 1984 لبلوغه السن القانونية, ويحظر عليه متابعة القيام بمهنته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري