All legislation

مرسوم Decree No. 1666 11/07/1984

انتهاء خدمة كاتب عدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
1666
Date
11/07/1984
Official Gazette
Issue 22, 19/07/1984, p. 299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1666 تاريخ 11/07/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتهي حكما خدمة السيد لويس ضومط بواري, الكاتب العدل في جونيه, اعتبارا من اول تموز 1984 لبلوغه السن القانونية, ويحظر عليه متابعة القيام بمهنته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري