المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن المواسير من نحاس ومواسير المبخرات من المنيوم ونحاس وشرائح البلستيك الممغنطة وصفائح الالمنيوم (مبخرات ) والمضاغط والمراوح والمكثفات ومجمعات غاز التبريد وقواعد المصابيح وكبسات الضو والاشرطة المزدوجة مع فيش ولقطات رؤوس الاشرطة (كليبس ) والنوابض الخاصة, المعدة لصناعة مجموعات جاهزة لتؤلف برادات او ثلاجات (فريزر).