All legislation

غير محدد Unspecified No. 411 11/07/1977

منح وضع الادخال المؤقت عن بعض الاصناف المعدة لصناعة مجموعات جاهزة لتؤلف برادات او ثلاجات (فريزر)

Type
غير محدد · Unspecified
Number
411
Date
11/07/1977
Official Gazette
Issue 22, 21/07/1977, p. 379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 411 تاريخ 11/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن المواسير من نحاس ومواسير المبخرات من المنيوم ونحاس وشرائح البلستيك الممغنطة وصفائح الالمنيوم (مبخرات ) والمضاغط والمراوح والمكثفات ومجمعات غاز التبريد وقواعد المصابيح وكبسات الضو والاشرطة المزدوجة مع فيش ولقطات رؤوس الاشرطة (كليبس ) والنوابض الخاصة, المعدة لصناعة مجموعات جاهزة لتؤلف برادات او ثلاجات (فريزر).

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 1977 العضو العضو الرئيس نقولا حيدر بطرس الدويهي عصام حيدر