All legislation

قرار Decision No. 3806 12/07/1977

يتضمن التعديل رقم 325 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3806
Date
12/07/1977
Official Gazette
Issue 22, 21/07/1977, p. 377-378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3806 تاريخ 12/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6: 1 ب ج د ه- - بدون تعديل و ز ح ط ي- اكياس او- جعب فارغة معدة صراحة لتعبئةالامصال 84 الطبية (1). القيمة معفاة ك- غيرها: 92 1- بدون تعديل 99 2- بدون تعديل (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر