المادة 1
مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها /400000000/ ل.ل. (اربعماية مليون ليرة كحد اقصى
مرسوم Decree No. 263 30/06/1977
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 27/6/1977 (موازنة
عام 1977 الجزءان الثاني والثالث ) ولا سيما المادة التاسعة
منه,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها /400000000/ ل.ل. (اربعماية مليون ليرة كحد اقصى
مادة 2: تحدد بقرارات من وزير المالية فئات السندات وتواريخ اصدارها واستحقاقاتها وكذلك تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله.
مادة 3: تحدد بقرار من وزير المالية الجهة التي تؤمن عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة.
مادة 4: 1- تعطي هذه السندات فوائد تحدد نسبها بقرار من وزير المالية. 2- تعفى هذه الفوائد من ضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة, وتبقى خاضعة لضريبة الدخل على الارباح عندما تدخل ضمن ارباح مؤسسات مالية او مصرفية.
مادة 5: ريثما يتم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: أ- تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خاصة تفتح لدى مصرف لبنان الذي يصدر الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجري تحويل السندات من مصرف الى اخر وفقا لطلب المتفرغ له. ج- اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثل مصرف يعمل باسمه ولحسابه.
مادة 6: تكون السندات النهائية لحاملها ويجري التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا لاحكام القوانين المرعية, ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.
مادة 7: لمصرف لبنان ان يضع تعرفات خاصة على عمليات الحسم والتسليف والتأمين والرهن وغيرها الجارية على سندات الخزينة.
مادة 8: تسدد الاقساط وفوائدها من حساب الخزينة.
مادة 9: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة المشار اليه في المادة التاسعة من قانون موازنة عام 1977 (الجزءان الثاني والثالث ) يفوض وزير المالية بأن يعيد اصدار سندات الخزينة المستحقة.
مادة 10: لا يجوز ان تزيد مدة استحقاق سندات الخزينة موضوع هذا المرسوم عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اصدارها.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل