All legislation

قرار Decision No. 3803 11/07/1977

يتضمن التعديل رقم 322 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3803
Date
11/07/1977
Official Gazette
Issue 22, 21/07/1977, p. 375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3803 تاريخ 11/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

85/20 مصابيح وانابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات او التفريغ, للانارة او للاشعة فوق البنفسجية او الاشعة تحت الحمراء, مصابيح كهربائية لاحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي: أ- قواعد من نحاس او المينيوم للمصابيح الكهربائية, وان احتوت على مواد اخرى, اقطاب (الكترود) معدة للمصابيح والانابيب 12 الكهربائية. القيمة بدون تعديل (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر