المادة 1
مادة 1: مدد, على سبيل التسوية, العمل باحكام المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 اعتبارا من 16/3/1976 ولغاية 31/12/1977 .
مرسوم Decree No. 273 11/07/1977
مادة 1: مدد, على سبيل التسوية, العمل باحكام المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 اعتبارا من 16/3/1976 ولغاية 31/12/1977 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس كجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص