All legislation

قرار Decision No. 3805 11/07/1977

يتضمن التعديل رقم 324 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3805
Date
11/07/1977
Official Gazette
Issue 22, 21/07/1977, p. 376-377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3805 تاريخ 11/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

15/13 مرغرين, تقليد شحم الخنزير وغيرها من الشحوم الغذائية المحضرة: أ- ذات خواص وقائية او 11 علاجية (1). القيمة 18 % (الباقي بدون تعديل) (1) تطبق هذه التعريفة ضمن الشروطوالتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز سنة 1977 العضو العضو العضو نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر